المادة 1183

معرف المادة: 2050

رقم المادة : 17

المادة 1183 يصح تفويض الدولة الارض الاميرية للافراد، وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشان.

الموضوع: تفويض الدولة,الارض الاميرية,الافراد,القوانين والنظم المعمول بها