أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1247
المادة 1247 الاحكام التي تسري على حق الملكية واسباب كسبه تسري ايضا على حق التصرف في الاراضي الاميرية فيما لم يرد فيه نص ولم يتعرض مع طبيعة حق التصرف.
المادة 1248
المادة 1248 الاحكام التي تسري على الاراضي الاميرية بمقتضى النصوص المتقدمة، او مقتضى اي نص اخر تسري ايضا على الاوقاف غير الصحيحة التي هي من قبيل التخصيصات غير ان الاعشار والرسوم كرسوم الفراغ والانتقال وبدل المحلولات وغيرها تعود الى جهة الوقف لا الى خزينة الدولة.
المادة 1249
المادة 1249 يصح ان تملك منافع الاعيان دون رقبته سواء كانت الاعيان عقارا او منقولا.
المادة 1250
المادة 1250 يكسب حق المنفعة بالعقد وبالوصية ويجوز كذلك ان يحتج الحائز لهذا الحق بالتقادم.
المادة 1251
المادة 1251 – يراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشا حق الانتفاع، وكذلك الاحكام المقررة في المواد الاتية:
المادة 1252
المادة 1252 – للمنتفع ان يستعمل الشيء المنتفع به وتوابعه، وله ان يستولي على ثماره مدة انتفاعه به وله نتاج المواشي، وعليه ان يعوض منها ما نفق من الاصل.
المادة 1253
المادة 1253 – 1 – للمنتفع ان يتصرف في حقه معاوضة او تبرعا، ما لم يكن في السند الذي انشا هذا الحق احكام تخالف ذلك.2 – ويبقى حق الانتفاع بعد التصرف فيه قائما في شخص المنتفع، ويسقط لا بموت من تلقى المنفعة منه.
المادة 1254
المادة 1254 – 1 – على المنتفع ان يستعمل الشيء بحسب ما اعد له وان يبذل من العناية في حفظه ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسؤول عن هلاكه ولو بغير تعد اذا كان قد تاخر رده الى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع.2- وللمالك ان يعترض على استعمال غير مشروع او غير متفق مع طبيعة الشيء، فاذا اثبت ان حقوقه في خطر جاز ان يطالب بتقديم تامينات فان لم يقدمها المنتفع او بقي على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع او غير متفق مع طبيعتها فللمحكمة ان تنزعها من يده وتسلمها الى عدل يتولى ادارتها وللمحكمة تبعا لخطورة الحال ان تحكم بانتهاء حق الانتفاع دون اخلال بحقوق الغير.
المادة 1255
المادة 1255 – 1- المنتفع ملزم اثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة وبالنفقات التي تقتضيها اعمال الصيانة.2 – اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسمية التي لم تنشا عن خطا المنتفع، فانها تكون على المالك بلا جبر عليه، ويلتزم المنتفع ان يؤدي للمالك فوائد ما نفقة في ذلك، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
المادة 1256
المادة 1256 – اذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا وجب جرده، ولزم المنتفع تقديم كفالة باعادته بعد انتهاء مدة الانتفاع به، فاذا لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه في شراء سندات عامة او بطريقة اخرى فيستولي المنتفع على الربح من ذلك.
المادة 1257
المادة 1257 – ينتهي حق المنفعة بانقضاء الاجل المعين له فان لم يعين له اجل عد مقررا مدى حياة المنتفع وهو ينتهي على كل حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الاجل المعين.
المادة 1258
المادة 1258 – 1 – ينتهي حق المنفعة بهلاك الشيء غير ا نه اذا عوض المالك عن الهلاك انتقل حق المنفعة الى هذا التعويض.2 – واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطاه المالك، فلا يجبر على اعادة الشيء الى اصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق المنعفة اذا لم يكن الهلاك بسببه وتطبق الفقرة الثانية من المادة 1255 في هذه الحالة.
المادة 1259
المادة 1259 – ينتهي حق المنفعة اذا اجتمع في شخص واحد صفتا المنتفع والمالك غير انه لا يعد منتهيا ان كان للمالك مصلحة في بقائه ان كانت الرقبة مرهونة.
المادة 1260
المادة 1260 – ينتهي حق المنفعة بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.
المادة 1261
المادة 1261 – يصح ان يكون تمليك المنفعة قاصرا على الاستعمال او على السكنى.
المادة 1262
المادة 1262 – نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق واسرته في خاصة انفسهم.
المادة 1263
المادة 1063 – لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال او عن حق السكنى، الا بناء على شرط صريح ومبرر وقوي. (ملاحظة: وردت في النص الأصلي برقم 1063 خطأً مطبعياً والمقصود 1263)
المادة 1264
المادة 1264 – 1 – اذا احتاجت الدار التي تقرر عليها حق السكنى الى اصلاح التزم صاحب هذا الحق باجرائه، على ان تكون المباني التي يقيمها ملكا خالصا له ينتقل الى ورثته.2 – فاذا امتنع صاحب الحق عن القيام بهذا الاصلاح فللمحكمة ان تؤجر الدار لشخص اخر يقوم بالاصلاح خصما من الاجرة ويرد الدار في نهاية الايجار لصاحب حق السكنى.
المادة 1265
المادة 1265 – فيما عدا الاحكام المتقدمة تسري الاحكام المتعلقة بحق المنفعة على حق الاستعمال وحق السكنى ما دامت لا تتعارض مع طبيعة هذه الحقين.
المادة 1266
المادة 1266 – 1 – حق المساطحة حق عيني يخول صاحبه ان يقيم بناء او منشات اخرى غير الغراس على ارض الغير وبمقتضى اتفاق بينه وبين صاحب الارض، ويحدد هذا الاتفاق حقوق المساطح والتزاماته.2 – وحق المساطحة يجب تسجيله في دائرة التسجيل العقاري.