أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1267

متن المادە :

المادة 1267 – 1 – لا يجوز ان تزيد مدة حق المساطحة عن خمسين سنة فان كانت المدة لم تحدد فلكل من المساطح وصاحب الارض ان ينهي العقد بعد ثلاث سنوات من وقت التنبيه على الاخر بذلك.2 – ولا يزول حق المساطحة بزوال البناء قبل انتهاء المدة.

المادة 1268

متن المادە :

المادة 1268 – اذا اتفق على اجرة في مقابل الحق وتاخر المساطح عن دفعها ثلاث سنوات متواليات كان لصاحب الارض ان يطلب فسخ العقد هذا اذا لم يوجد اتفاق يخالفه.

المادة 1269

متن المادە :

المادة 1269 – 1 – يملك المساطح ملكا خالصا ما احدث على الارض من بناء، او منشات اخرى وله ان يتصرف فيه، مقترنا بحق المساطحة، بالبيع والرهن وغيرهما من عقود التمليك في دائرة التسجيل العقاري، وذلك دون اخلال بحق صاحب الارض وبالغرامة الذي اعد له البناء او المنشات كل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.2 – وينتقل حق المساطح في المساطحة وفي البناء والمنشات بالميراث والوصية.

المادة 1270

متن المادە :

المادة 1270 – تنتقل ملكية البناء والمنشات الاخرى عند انتهاء حق المساطحة الى صاحب الارض على ان يدفع للمساطح قيمتها مستحقة للقلع، هذا اذا لم يوجد شرط يقضي بغيره.

المادة 1271

متن المادە :

المادة 1271 – الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة غيره يملكه مالك اخر.

المادة 1272

متن المادە :

المادة 1272 – 1 – يكسب حق الارتفاق بالعقد وبالميراث وبالوصية.2 – ويحتج بالتقادم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل وغيرها من حقوق الارتفاق الظاهرة.

المادة 1273

متن المادە :

المادة 1273 – 1 – الارتفاقات الظاهرة يجوز ترتيبها بتخصيص من الملك الاصلي.2 – ويكون هناك تخصيص من المالك الاصلي اذا تبين باي طريق من طرق الاثبات، ان مالك عقارين منفصلين قد اقام بينهما بناء او علامة ظاهرة اخرى، فانشا بذلك علاقة تبعية بينهما من شانهما ان تدل على وجود ارتفاق او ان العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين، وفي هذه الحالة اذا انتقل العقاران الى ايدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما، يعد الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثم شرط صريح يخالف ذلك.

المادة 1274

متن المادە :

المادة 1274 – 1 – اذا فرضت قيود معينة تحد من حق صاحب العقار في البناء عليه كيف شاء، كان يمنع من مجاوزة حد معين في الارتفاع بالبناء او في مساحته، فان هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت لمصلحتها هذه القيود ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره.2 – وكل ضرر ينشا عن مخالفة هذه القيود، تجوز المطالبة باصلاحه عينا الا اذا تبين ان الحكم بالتعويض جزاء عادل فيه الكفاية.

المادة 1275

متن المادە :

المادة 1275 – تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند انشائها ولما جرى به العرف وللاحكام الاتية:

المادة 1276

متن المادە :

المادة 1276 – 1 – لصاحب العقار المرتفق، ان يجري من الاعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه في الارتفاق وما يلزم للمحافظة عليه، الا انه يلزمه ان يستعمل حقه على الوجه الذي لا ينشا عنه الا اقل ضرر ممكن.2 – ولا يجوز ان يترتب على ما يستجد من حاجات العقار المرتفق، اية زيادة في عبء الارتفاق.

المادة 1277

متن المادە :

المادة 1277 – 1 – نفقة الاعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على صاحب العقار المرتفق، هذا ما لم يشترط غيره، اذا كان صاحب العقار المرتفق به هو المكلف بان يقوم بهذه الاعمال على نفقته فله دائما ان يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله او بعضه لصاحب العقار المرتفق.2 – واذا كانت الاعمال نافعة ايضا لصاحب العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.

المادة 1278

متن المادە :

المادة 1278 – 1 – لا يجوز لصاحب العقار المرتفق به ان يعمل شيئا يؤدي الى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق او جعله اكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص ان يغير من الوضع القائم او ان يبدل بالموضع المعين اصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعا اخر.2 – ومع ذلك اذا كان الموضع الذي عين اصلا قد اصبح من شانه ان يزيد في عبء الارتفاق او اصبح الارتفاق مانعا من احداث تحسينات في العقار المترفق به فلصاحب هذا العقار ان يطلب نقل الارتفاق الى موضع اخر من العقار او الى عقار اخر يملكه هو او يملكه اجنبي اذا قبل اجنبي ذلك، كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورا لصاحب العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسور به في وضعه السابق.3 – ويصح ايضا لصاحب العقار المرتفق، ان يطلب تغيير الموضع المعين لاستعمال حق الارتفاق، اذا ثبت ان في هذا التغيير فائدة محسوسة له دون ان يكون فيه اضرار بالعقار المرتفق به.

المادة 1279

متن المادە :

المادة 1279 – 1 – اذا جزئ العقار المرتفق، بقى الارتفاق مستحقا لكل جزء منه، على الا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع الا بعض هذه الاجزاء، فلصاحب العقار المرتفق ان يطلب زوال هذا الحق من الاجزاء الاخرى.

المادة 1280

متن المادە :

المادة 1280 – 1 – اذا جزئ العقار المرتفق به بقي الارتفاق واقعا على جزء منه.2 – غير انه اذا كان حق الارتفاق ليس مستعملا في الواقع على بعض هذه الاجزاء ولا ممكنا ان يستعمل عليها فلصاحب كل جزء منها ان يطلب زوال هذا الحق من الجزء الذي يخصه.

المادة 1281

متن المادە :

المادة 1281 – ينقضي حق الارتفاق بانقضاء الاجل المحدد، وبهلاك العقار المرتفق به، او العقار المرتفق هلاكا تاما وباجتماع العقارين في يد مالك واحد، الا انه في هذه الحال الاخيرة، اذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالا يستند اثره الى الماضي فان حق الارتفاق يعود.

المادة 1282

متن المادە :

المادة 1282 – 1 – ينقضي حق الارتفاق بعدم استعماله خمس عشرة سنة، فان كان الارتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ستا وثلاثين سنة.2 – واذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع، فانتفاع احدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين كما ان وقف التقادم لمصلحة احد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم.

المادة 1283

متن المادە :

المادة 1283 – ينقضي حق الارتفاق اذا تغير وضع الاشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن معها استعمال هذا الحق ويعود اذا عادت الاشياء الى وضع يمكن معه استعمال الحق.

المادة 1284

متن المادە :

المادة 1284 – لصاحب العقار المرتفق به ان يتحرر من الارتفاق كله او بعضه اذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق، ولم تبق له غير فائدة محددة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

المادة 1285

متن المادە :

المادة 1285 – الرهن التاميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يد يكون.

المادة 1286

متن المادە :

المادة 1286 – 1 – لا ينعقد الرهن التاميني الا بتسجيله في دائرة التسجيل العقاري، وعلى كل من المتعاقدين ان يعين محل اقامة مختار في البلد الذي تم فيه التسجيل، ويعطي لكل منهما نسخة من سند عقد الرهن موقع عليها منهما، بعد اخذ تقريرهما في مواجهة الشهود.2 – ونفقات العقد على الراهن، الا اذا اتفق على غير ذلك.