أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1287

متن المادە :

المادة 1287 – يجوز ان يكون الراهن هو نفس المدين ويجوز ان يكون كفيلا عينيا يقدم رهنا تامينيا لمصلحة المدين، وفي كلتا الحالتين يجب ان يكون الراهن مالكا للعقار المرهون او متصرفا فيه.

المادة 1288

متن المادە :

المادة 1288 – 1 – يجوز ان يكون المرتهن شخصا معنويا كالوقف والمصارف والشركات وذلك كله في حدود القانون.2 – ولا يجوز للشخص المعنوي اذا ارتهن عقارا ان ترسو عليه مزايدة هذا العقار لاستيفاء حقه، الا بقدر ما يجوز ان يتملك الاشخاص المعنوية من العقارات.

المادة 1289

متن المادە :

المادة 1289 – 1 – يجوز للاب ان يرهن رهنا تامينيا ما له عند ولده الصغير وان يرتهن مال ولده لنفسه ويجوز له ان يرهن مال ولده بدين على نفسه، وبدين على الصغير واذا رهنه بدين نفسه فهلك، لا يكون ضامنا.2 – ولا يجوز لغير الاب من الاولياء رهن ماله عند المحجوز ولا ارتهان مال المحجوز لنفسه وله باذن من المحكمة رهنه عند اجنبي بدين على المحجور.

المادة 1290

متن المادە :

المادة 1290 – 1 – لا يجوز ان يرد الرهن التاميني الا على عقار او حق عيني على عقار.2 – ويجب ان يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه وان يكون معينا.

المادة 1291

متن المادە :

المادة 1291 – 1 – اذا رهن احد الشركاء حصته الشائعة في عقار يتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب هذا الشريك.2 – ويبقى نافذا الرهن الصادر من جميع ملاك العقار الشائع او المتصرفين فيه، ايا كانت النتيجة التي تترتب فيما بعد على قسمة العقار او على بيعه او افراغه لعدم امكان قسمته.

المادة 1292

متن المادە :

المادة 1292 – 1 – يشمل الرهن التاميني ملحقات المرهون المعتبرة عقارا.2 – ويشمل بوجه خاص، الاشجار والابنية التي تكون قائمة وقت الرهن على العقار المرهون، او تستحدث بعده، وحقوق الارتفاق والعقار بطريق التخصيص، وجميع التحسينات والانشاءات التي اجريت في العقار المرهون.

المادة 1293

متن المادە :

المادة 1293 – يجوز ان يترتب الرهن التاميني ضمانا لدين مستقبل، او دين معلق على شرط، او دين احتمالي فيجوز ان يترتب لاعتماد مفتوح او لفتح حساب جار، على ان يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون او الحد الاقصى الذي ينتهي اليه هذا الدين.

المادة 1294

متن المادە :

المادة 1294 – كل جزء من العقار او العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار او العقارات المرهونة كلها.

المادة 1295

متن المادە :

المادة 1295 – 1 – يجوز للراهن ان يتصرف بالبيع وغيره في العقار المرهون رهنا تامينيا وتصرفه هذا لا يؤثر في حق المرتهن.2 – وله الحق في ادارة العقار المرهون، وفي قبض غلته الى وقت التحاقها بالعقار وفقا لقواعد الاجراء.

المادة 1296

متن المادە :

المادة 1296 – 1 – يضمن الراهن في الرهن التاميني سلامة الرهن وللمرتهن ان يعترض على كل عمل يكون من شانه انقاض ضمانه.2 – فاذا وقعت اعمال من شانها ان تعرض العقار المرهون للهلاك او التعيب او تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن ان يطلب من المحكمة وقف هذه الاعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

المادة 1297

متن المادە :

المادة 1297 – 1 – اذا هلك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيب قضاء وقدرا كان هلاكه او تعيبه على الراهن، وفي هذه الحالة اذا لم يقبل المرتهن بقاء الدين تامين يكون المدين مخيرا بين ان يقدم تامينا كافيا او ان يوفي الدين فورا قبل حلول الاجل، واذا اختار وفاء الدين فورا ولم يكن للدين فوائد منفصلة عنه فلا يكون للدائن حق الا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منه الفوائد بالسعر القانوني عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين.2 – واذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك المرهون او تعيبه كان المرتهن مخيرا بين ان يطلب تامينا كافيا او ان يستوفي حقه فورا.

المادة 1298

متن المادە :

المادة 1298 – اذا هلك العقار المرهون رهنا تامينيا او تعيب، انتقل حق المرتهن الى المال الذي يحل محله كالتعويض ومبلغ التامين بدل الاستملاك للمنفعة العامة، وللمرتهن ان يستوفي حقه من ذلك بحسب مرتبته.

المادة 1299

متن المادە :

المادة 1299 – للمرتهن ان يستوفي حقه في العقار المرهون رهنا تامينيا وفقا للاجراءات المقررة لذلك، واذا لم يف العقار بحقه، فله ان يستوفي ما بقي له كدائن عادي من سائر اموال المدين.

المادة 1300

متن المادە :

المادة 1300 – اذا كان الراهن في الرهن التاميني غير المدين فلا يجوز التنفيذ على شيء من ماله الذي لم يخصص لضمان حق الدائن، ولا تجاوز مسؤوليته عن هذا الحق حد ما رهنه من المال، لكن ليس له ان يطلب من المرتهن ان يجرد المدين قبل التنفيذ على العقار المرهون ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك, ذلك.

المادة 1301

متن المادە :

المادة 1301 لا يغلق الرهن، فيقع باطلا كل اتفاق يجعل للمرتهن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله في ان يتملك العقار المرهون رهنا تامينيا بالدين، او اي ثمن كان، او في ان يبيعه دون مراعاة الاجراءات التي فرضها القانون حتى لو كان هذا الاتفاق قد ابرم بعد الرهن.

المادة 1302

متن المادە :

المادة 1302 يجوز للمرتهن ان ينزل لاخر عن الدين الذي له مع الرهن التاميني الذي يضمن هذا الدين، وفقا للاحكام المقررة في حوالة الحق.

المادة 1303

متن المادە :

المادة 1303 1 – الاجارة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن، الا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن. 2 – اما الاجارة المضافة التي تبدا بانتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقا اذا سجلت في عقد الرهن.

المادة 1304

متن المادە :

المادة 1304 يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون رهنا تامينيا من المال الذي حل محل هذا العقار ويستوفي كل منهم حقه بحسب مرتبته.

المادة 1305

متن المادە :

المادة 1305 اذا ذكر سعر الفائدة في العقد، فان الرهن التاميني يضمن مع اصل الدين وفي نفس مرتبته فوائد السنة السابقة على طلب التنفيذ، والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ الى يوم رسوم المزايدة.

المادة 1306

متن المادە :

المادة 1306 1 – يجوز للمرتهن عند حلول اجل الدين ان ينزع ملكية العقار المرهون رهنا تامينيا في يد الحائز لهذا العقار بعد انذاره بدفع الدين، الا اذا اختار الحائز ان يقوم بوفاء الدين او بتحرير العقار من الرهن. 2 – ويعتبر حائزا للعقار المرهون، كل من انتقلت اليه بعد الرهن باي سبب من الاسباب ملكية هذا العقار، او اي حق عيني اخر عليه قابل للرهن دون ان يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين الموثوق بالرهن.