المادة 1300

معرف المادة: 2167

رقم المادة : 17

المادة 1300 – اذا كان الراهن في الرهن التاميني غير المدين فلا يجوز التنفيذ على شيء من ماله الذي لم يخصص لضمان حق الدائن، ولا تجاوز مسؤوليته عن هذا الحق حد ما رهنه من المال، لكن ليس له ان يطلب من المرتهن ان يجرد المدين قبل التنفيذ على العقار المرهون ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك, ذلك.

الموضوع: عدم جواز التنفيذ بر اموال غیر مشخص شده در رهن,محدودیت مسئولیت مدیون در رهن,عدم امکان درخواست تجرید مدیون قبل از اجرای رهن,لزوم وجود توافق برای تجرید مدیون