أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1366
المادة 1366 يسري على حق الامتياز ما يسري على حق الرهن التاميني والحيازي من احكام متعلقة بهلاك الشيء او تعيبه.
المادة 1367
المادة 1367 ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن التاميني والحيازي، ووفقا لاحكام انقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة 1368
المادة 1368 تكون ممتازة الى جانب الديون المقرر امتيازها بنصوص خاصة، الديون المبينة في المواد الاتية:
المادة 1369
المادة 1369 1 – المصروفات القضائية، التي انفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ اموال المدين وبيعها وتوزيعها لها حق امتياز على ثمن هذه الاموال. 2 – وتستوفي هذه المصروفات قبل اي دين اخر، ولو كان ممتازا او موثقا بالرهن، وتقدم المصروفات التي انفقت في حفظ الاموال وبيعها على التي انفقت في اجراءات التوزيع.
المادة 1370
المادة 1370 1 – المبالغ المستحقة للخزينة من ضرائب ورسوم ونحوها، يكون لها حق امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة بهذا الشان. 2 - وتستوفي في هذه المبالغ من ثمن الاموال المثقلة بحق الامتياز هذا في اي يد كانت، وذلك بعد المصروفات القضائية وقبل اي حق اخر ولو كان ممتازا او موثقا برهن.( 14 )
المادة 1371
المادة 1371 1 – المبالغ التي صرفت لحفظ المنقول وفيما يلزم له من اصلاح، يكون لها حق امتياز عليه كله. 2 – وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ عليه كله. 2 – وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المنقول مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة، اما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض حسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.
المادة 1372
المادة 1372 1 – يكون للديون الاتية، بقدر ما هو مستحق منهما في الستة الشهور الاخيرة، حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار: ا – المبالغ المستحقة الخدمة والكتبة والعمال وكل اجير اخر من اجرهم ومرتباتهم من اي نوع كان. ب – المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من ماكل وملبس ودواء. ج – المبالغ المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه. 2 – وتستوفي هذه المبالغ مباشرة، بعد المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزينة، ومصروفات الحفظ والاصلاح، اما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها.
المادة 1373
المادة 1373 1 – المبالغ المصروفة للبذور والسماد وغيره من مواد للتخصيب، والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المصروفة في اعمال الزراعة والحصاد، يكون لها حق امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه. 2 – وتستوفي من ثمن المحصول مباشرة، بعد المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزينة، ومصروفات الحفظ والاصلاح والمبالغ الموثقة بامتياز عام اما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها. 3 – وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل الات الزراعة، حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الالات.
المادة 1374
المادة 1374 1 – اجرة المباني والاراضي الزراعية لثلاث سنوات، او لمدة الايجار ان قلت عن ذلك، وكل حق اخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار، لها جميعا حق امتياز على ما يكون موجودا في العين المؤجرة مملوكا للمستاجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي. 2 – ويقع حق الامتياز على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستاجر من المستاجر الاصلي، اذا كان المؤجر قد اشترط صراحة على المستاجر عدم الايجار، فاذا لم يشترط ذلك فلا يثبت حق الامتياز، الا على المبالغ التي تكون مستحقة للمستاجر الاصلي في ذمة المستاجر منه في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستاجر الاصلي. 3 – واذا نقلت الاموال المثقلة بحق الامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر وعلى غير علم منه، ولم يبق في العين اموال كافية لضمان المبالغ الممتازة، بقي حق الامتياز قائما على الاموال التي نقلت دون ان يضر ذلك بالحق الذي يكسبه الغير حسن النية على هذه الاموال. 4 – وتستوفي هذه المبالغ الممتازة من ثمن الاموال المثقلة بحق الامتياز بعد الديون الواردة في المواد السابقة، الا ما كان من هذه الديون غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.
المادة 1375
المادة 1375 1 – المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة التنزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وما صرف لحسابه، يكون لها حق امتياز على الامتعة التي احضرها النزيل في الفندق او ملحقاته. 2 – ويقع حق الامتياز على الامتعة غير المملوكة للنزيل، اذا لم يثبت ان صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها، بشرط ان لا تكون تلك الامتعة مستحصلة عن جريمة او ضائعة. 3 – واذا نقلت الاموال المثقلة بحق الامتياز من الفندق على الرغم من معارضة صاحبه او دون علمه، بقي حق الامتياز قائما على الاموال التي نقلت دون ان يضر ذلك بالحق الذي يكسبه الغير حسن النية على هذه الاموال. 4 – وامتياز هذه الديون له نفس المرتبة التي لامتياز الديون المستحقة للمؤجر، فاذا تزاحم الامتياز ان قدم الاسبق في التاريخ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة الى الاخر بسبب الحيازة المقترنة بحسن النية.
المادة 1376
المادة 1376 1 – ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له حق امتياز على المبيع ويبقى حق الامتياز قائما ما دام المبيع محتفظا بذاتيته، وهذا دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير حسن النية ومع مراعاة الاحكام الخاصة بالقضايا التجارية. 2 – ويكون حق الامتياز هذا تاليا في المرتبة مباشرة لما تقدم ذكره من حقوق الامتياز، الا انه يسري في حق المؤجر وصاحب الفندق اذا ثبت انهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة او الفندق.
المادة 1377
المادة 1377 1 – اذا اقتسم الشركاء منقولا شائعا بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له من معدل، يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء. 2 – ولحق الامتياز هذا نفس المرتبة التي لامتياز الديون المستحقة للبائع، فاذا تزاحم الامتياز ان قدم الاسبق في التاريخ.
المادة 1378
المادة 1378 1 – ما يستحق لبائع العقار او مفرغة من الثمن وملحقاته، له حق امتياز على العقار المبيع او المفرغ. 2 – ويجب ذكر حق الامتياز في سجل دائرة التسجيل العقاري، وتكون مرتبته من وقت التسجيل.
المادة 1379
المادة 1379 1 – المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذي عهد اليهم تشيد ابنية او منشات اخرى او اعادة تشييدها او ترميمها او صيانتها، لها حق امتياز على هذه المنشات بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الاعمال في قيمة العقار وقت بيعه. 2 – ويجب تحرير سند رسمي بالاعمال التي تمت والمبالغ المستحقة في مقابلها وتسجيل الامتياز في دائرة التسجيل العقاري بناء على هذا السند، وتكون مرتبة هذا الامتياز من وقت التسجيل. 3 – وفيما يتعلق بهذه المنشات يتقدم صاحب هذا الامتياز على حق المرتهن للارض التي قامت عليها هذه الاعمال اذا شملها الرهن سواء كان هذا الرهن تامينيا او حيازيا.
المادة 1380
المادة 1380 1 – اذا اقتسم الشركاء منقولا شائعا بينهم، فحق كل منهم في الرجوع على الاخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر له فيها من معدل، يكون مضمونا بحق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء. 2 – ويجب تسجيل حق الامتياز هذا في دائرة التسجيل العقاري، وتكون مرتبته من وقت التسجيل.
المادة 1381
المادة 1381 1 – من وقت نفاذ هذا القانون، لا يعمل بالنصوص التي تشتمل عليها مجلة الاحكام العدلية فيما عدا الكتاب الرابع عشر في الدعوى والكتاب السادس عشر في القضاء الا اذا تعارض نص من النصوص التي يشتمل عليها هذان الكتابان صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون. 2 – وتلغى المواد (64 المعدلة و80 و81 و82 و83 و89 و90 و91 و96) والمواد من (106 الى 122) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والمواد من (13 الى 22) من قانون المحاكم الصلحية. 3 – ويلغى القانون رقم (17) لسنة 1936 الخاص بالفائدة القانونية و القانون رقم (54) لسنة 1943 الخاص بالضمانات وكيفية الحكم بها (1 و4 المعدلة و5 و6) من قانون الاحوال الشخصية للاجانب رقم (78) لسنة 1931. 4 – ويلغى قانون الاراضي، و قانون التصرف في الاموال غير المنقولة، وقانون تقسيم الاموال غير المنقولة، وقانون الانتقال، وقانون وضع الاموال غير المنقولة توثيقا للدين. 5 – وتلغى بوجه عام، كل النصوص القانونية الاخرى التي تتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.
المادة 1382
المادة 1382 ينفذ هذا القانون بعد مرور سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 1383
المادة 1383 على وزير العدلية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر شعبان سنة 1370 واليوم الرابع من شهر حزيران سنة 1951.
المادة 1400
المادة 1400 - (ملاحظة: المادة غير موجودة في النص المزود، حيث ينتهي النص عند المادة 1383 ثم ينتقل للهوامش)
المادة 1401
المادة 1401 - (ملاحظة: المادة غير موجودة في النص المزود)