أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1347

متن المادە :

المادة 1347 يراعى في فك الرهن الحيازي اذا وقع على عقار وفي تعجيل الدين الموثق بالرهن الحيازي احكام المادة 1315.

المادة 1348

متن المادە :

المادة 1348 اذا حل الدين الموثق بالرهن الحيازي ولم يوف، جاز للمرتهن ان يطلب بيعه واستيفاء الدين من ثمنه.

المادة 1349

متن المادە :

المادة 1349 ينقضي ايضا الرهن الحيازي باحد الاسباب الاتية: ا – اذا بيع المرهون لايفاء دين اخر وفقا للاجراءات المقررة قانونا. ب – اذا اجتمع حق الرهن مع حق الملكية في يد شخص واحد، يعود الرهن اذا زال سبب اتحاد الذمة باثر رجعي. ج – اذا تنازل المرتهن عن حق الرهن ولو مستقلا عن الدين، ويجوز ان يستفاد التنازل دلالة من تخلي المرتهن باختياره عن حيازة المرهون، او موافقته على التصرف فيه دون تحفظ. د – اذا هلك المرهون.

المادة 1350

متن المادە :

المادة 1350 1 – اذا انقضى الرهن الحيازي وكان المرهون لا يزال باقيا في يد المرتهن، وجب عليه رده الى الراهن. 2 – واذا مات المرتهن مجهلا للرهن ولم يوجد في تركته فقيمة الرهن تصير دينا واجب الاداء من تركته.

المادة 1351

متن المادە :

المادة 1351 لا يبطل الراهن الحيازي بموت الراهن او بموت المرتهن.

المادة 1352

متن المادە :

المادة 1352 يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير الى جانب انتقال الحيازة، ان يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ، يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا.

المادة 1353

متن المادە :

المادة 1353 يجوز للراهن اذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة، ان يطلب اذن المحكمة في بيع هذا الشيء، ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين، وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في امر ايداع الثمن.

المادة 1354

متن المادە :

المادة 1354 لا يكون رهن الدين تاما الا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون، ولا يكون نافذا في حق المدين الا باعلان هذا الرهن اليه او بقبوله اياه، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت لتبليغ الاعلان او القبول.

المادة 1355 مكرر

متن المادە :

المادة 1355 مكرر اذا كان الدين غير قابل للحوالة او للحجز فلا يجوز رهنه.

المادة 1355

متن المادە :

المادة 1355 السندات الاسمية والسندات لامر يتم رهنها بالطريقة التي رسمها قانون التجارة لحوالة هذه السندات، على ان يذكر ان الحوالة قد تمت على سبيل الرهن وينفذ الرهن دون حاجة الى اعلان.

المادة 1356

متن المادە :

المادة 1356 الدين المرهون لا يجوز ان ينقضي بالاتفاق، الا اذا قبل المرتهن وكذلك كل تعديل يتناول هذا الدين ويكون من شانه ان يضر بحق المرتهن.

المادة 1357

متن المادە :

المادة 1357 1 – للمرتهن ان يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون، والتي تحل بعد الرهن وله ان يستولي على كل الاستحقاقات الدولية التي لهذا الدين على ان يخصم ما يستولي عليه من الدين الموثوق بالرهن وفقا للاحكام الواردة في المادة 1340. 2 – ويلتزم المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون، فاذا كان له ان يقتضي شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن، فعليه ان يقتضيه في الزمان والمكان المحددين للاستيفاء وان يبادر باعلان الراهن بذلك.

المادة 1358

متن المادە :

المادة 1358 يجوز للمدين بالدين المرهون ان يتمسك تجاه المرتهن باوجه الدفع التي تكون له تجاه دائنه الاصلي، وكذلك باوده الدفع المتعلقة بصحة الدين الموثق بالرهن، وكل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة ان يتمسك بهذه الدفوع تجاه المحال له.

المادة 1359

متن المادە :

المادة 1359 1 – اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين الموثق بالرهن، فلا يجوز للمدين ان يوفي الدين الا للمرتهن والراهن معا ولكل من هذين ان يطلب الى الى المدين ايداع ما يؤديه عند عدل، وينتقل حق الرهن الى ما اداه المدين. 2 – وعلى المرتهن او الراهن ان يتعاونا على استغلال ما اداه المدين، وان يكون ذلك على افيد الوجوه للراهن دون ان يكون فيه ضرر للمرتهن.

المادة 1360

متن المادە :

المادة 1360 اذا اصبح الدين المرهون الموثق بالرهن كلاهما مستحق الاداء، جاز للمرتهن اذا لم يستوف حقه ان يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له او يطلب من المحكمة بيعه او تملكه بقيمته بعد خصم المستحق له.

المادة 1361

متن المادە :

المادة 1361 1 – الامتياز، اولوية في الاستيفاء لدين معين مراعاة لسبب هذا الدين. 2 – ولا يكون للدين امتياز الا بمقتضى نص في القانون.

المادة 1362

متن المادە :

المادة 1362 1 – مرتبة الامتياز يحددها القانون، فاذا لم ينص صراحة في دين ممتاز على مرتبة امتيازه، كان هذا الدين متاخرا في المرتبة عن كل امتياز منصوص على مرتبته. 2 – واذا كانت الديون الممتازة في مرتبة واحدة، فانها تستوفي بنسبة قيمة كل منها، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة 1363

متن المادە :

المادة 1363 1 – ترد حقوق الامتياز العامة على جميع اموال المدين من منقول وعقار، اما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول او عقار معين. 2- ويصح ان يكون حق التصرف في الاراضي الاميرية مثقلا بحق الامتياز.

المادة 1364

متن المادە :

المادة 1364 1 – لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية. 2 – ويعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة في العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة للامتعة التي يودعها النزلاء في فندقه.

المادة 1365

متن المادە :

المادة 1365 1 – تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار، النصوص المتعلقة بالرهن التاميني بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق. 2 – ومع ذلك فان حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا، لا يجب فيها التسجيل ولا يثبت فيها حق التتبع، ولا حاجة للتسجيل ايضا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزينة.