المادة 1359
1 – اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين الموثق بالرهن، فلا يجوز للمدين ان يوفي الدين الا للمرتهن والراهن معا ولكل من هذين ان يطلب الى الى المدين ايداع ما يؤديه عند عدل، وينتقل حق الرهن الى ما اداه المدين.
2 – وعلى المرتهن او الراهن ان يتعاونا على استغلال ما اداه المدين، وان يكون ذلك على افيد الوجوه للراهن دون ان يكون فيه ضرر للمرتهن.
الموضوع: حل الدين المرهون قبل حلول الدين الموثق بالرهن,عدم جواز وفاء الدين الا للمرتهن والراهن معا,حق الرهن ينتقل الى ما اداه المدين,تعاون المرتهن والراهن على استغلال ما اداه المدين