المادة 1365

معرف المادة: 2233

رقم المادة : 17

المادة 1365 1 – تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار، النصوص المتعلقة بالرهن التاميني بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق. 2 – ومع ذلك فان حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقارا، لا يجب فيها التسجيل ولا يثبت فيها حق التتبع، ولا حاجة للتسجيل ايضا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزينة.

الموضوع: تسري حقوق الامتياز على عقار وفقاً للنصوص المتعلقة بالرهن التاميني,عدم الحاجة للتسجيل في حقوق الامتياز العامة حتى اگر محلها عقار باشد,عدم اثبات حق التتبع في حقوق الامتياز العامة,عدم الحاجة للتسجيل في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزينة