معرف المادة: 2232
رقم المادة : 17
الموضوع: لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية,يعتبر حائزا في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة للمنقولات الموجودة في العين المؤجرة,يعتبر حائزا في حكم هذه المادة صاحب الفندق بالنسبة للامتعة التي يودعها النزلاء في فندقه