أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1444
المادة 1444 - (ملاحظة: المادة غير موجودة في النص المزود)
المادة 1445
المادة 1445 - (ملاحظة: المادة غير موجودة في النص المزود)
المادة 1446
المادة 1446 - (ملاحظة: المادة غير موجودة في النص المزود)
المادة 1447
المادة 1447 - (ملاحظة: المادة غير موجودة في النص المزود)
المادة 1448
المادة 1448 - (ملاحظة: المادة غير موجودة في النص المزود)
المادة 1449
المادة 1449 - (ملاحظة: المادة غير موجودة في النص المزود)
المادة 1450
المادة 1450 - (ملاحظة: المادة غير موجودة في النص المزود)
المادة 217 – 1
المادة 217 – 1 – يكون السيد مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه خادمه بعمله غير المشروع، اذا كان هذا العمل قد وقع منه في حال تأدية خدمته او بسببها. 2 – وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعيلة في رقابته وفي توجيهه.
المادة 67 – 1 – اذا عين الموجب ميعاداً للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.
المادة 67 – 1 – اذا عين الموجب ميعاداً للقبول التزم بايجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد. 2 – وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة.
المادة 71 – 72
المادة 71 – 1 – من استعمل حقه استعمالا غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الاتية: أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقا مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة. المادة 72 – تسري على الالتزامات المعنوية كحقوق المؤلف والمخترع والفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الاخرى، احكام القوانين الخاصة.
المادة 56 إلى 100
المادة 56 إلى 100 – (إن النص القانوني المقدم هو "قانون التعديل الأول رقم 15 لسنة 2010" وهو يتكون من 9 مواد فقط تنتهي بالمادة 9 التي تنص على نفاذ القانون، ولا يحتوي النص المرفق على مواد بالتسلسل من 56 إلى 100).
بڕیارى ژمارە (8)ى ساڵى 2009
بڕیارى ژمارە (8)ى ساڵى 2009 پشت بەستن بە بڕگەى (1)ى ماددەى (56) لەیاساى ژمارە (1)ى ساڵى 1992ى هەموارکراو، ماددەى یەکەم/ یەکەم و دووەم لەیاساى ژمارە (16)ى ساڵى 2008ى هەموارکراو، پەرلەمانى کوردستان ـ عێراق لەدانیشتنى ئاسایى ژمارە (21)ى رۆژى 24/6/2009ى ئەم بڕیارەى دا:
جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية (المعدل بموجب القانون رقم 9 لسنة 2010)
جدول رسوم العلامات والبيانات التجارية (المعدل بموجب القانون رقم 9 لسنة 2010) 1. يستوفى عن كل طلب من طلبات التسجيل : أ- عن مادة واحدة: (200,000) مئتا ألف دينار. ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد: (20,000) عشرون ألف دينار. ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاثة مواد: (10,000) عشرة آلاف دينار (على أن لا يزيد الرسم الكلي على 500,000 دينار). 2. أجور النشر: (200,000) مئتا ألف دينار. 3. التسجيل النهائي: أ- عن مادة واحدة: (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار. ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد: (20,000) عشرون ألف دينار. ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاث مواد: (10,000) عشرة آلاف دينار (بحد أعلى 700,000 دينار). 4. التجديد: أ- عن مادة واحدة: (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار. ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد: (20,000) عشرون ألف دينار. ج- عن كل مادة إضافية إذا زادت على (3) ثلاث مواد: (10,000) عشرة آلاف دينار (بحد أعلى 700,000 دينار). 5. غرامة تأخيرية عن تجديد العلامة: (50%) خمسون من المئة من رسوم التجديد. 6. تحويل الملكية أو الدمج: أ- عن مادة واحدة: (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار. ب- عن كل مادة إضافية لغاية (3) ثلاث مواد: (20,000) عشرون ألف دينار. ج- بحد أعلى (700,000) دينار. 7. طلب تغيير اسم صاحب العلامة أو عنوانه: (200,000) مئتا ألف دينار. 8. الحجز والرهن للعلامة الواحدة: (10,000) عشرة آلاف دينار لكل مادة (بحد أعلى 200,000 دينار). 9. تعديل العلامة: (20,000) عشرون ألف دينار لكل مادة (بحد أعلى 300,000 دينار). 10. صور الشهادات: (25,000) خمسة وعشرون ألف دينار. 11. صور القرارات أو كتب التأييد: (20,000) عشرون ألف دينار. 12. فحص المسجل لكل مادة: (20,000) عشرون ألف دينار. 13. كل جلسة يعقدها المسجل بطلب من أصحاب العلامة: (20,000) عشرون ألف دينار. 14. إشعار الاعتراض: (20,000) عشرون ألف دينار. 15. تقديم لائحة جوابية: (10,000) عشرة آلاف دينار. 16. طلب إلغاء تسجيل: (10,000) عشرة آلاف دينار. 17. طلب تصحيح السجل أو شطب علامة: (10,000) عشرة آلاف دينار. 18. طلب لم يستوف عنه رسم سابق: (50,000) خمسون ألف دينار. 19. طلب الترخيص: (250,000) مئتان وخمسون ألف دينار عند التقديم و(250,000) عند الموافقة.
المادة 112 – 113
المادة 112 – 113 – (ملغاة بموجب قانون التعديل الاول للقانون المدني رقم 48 لسنة 1970).
المادة 1 (تعديل 11 لسنة 1963)
المادة 1 تلغى المادة الثالثة عشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 ويحل محلها ما يلي : - المادة الثالثة عشرة – اسباب التحريم قسمان مؤبدة وموقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على اربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح او عدة وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى .
المادة 2 (تعديل 11 لسنة 1963)
المادة 2 تلغى عبارة ( . . . والميراث) الواردة في عنوان الفصل الاول من الباب الثامن من القانون .
المادة 3 (تعديل 11 لسنة 1963)
المادة 3 تلغى المادة الرابعة والسبعون من القانون .
المادة 4 (تعديل 11 لسنة 1963)
المادة 4 يضاف الباب الاتي الى القانون ويعتبر (الباب التاسع) له وذلك بعد المادة الخامسة والثمانين ويعدل تسلسل المواد تبعا لذلك . الباب التاسع في احكام الميراث المادة السادسة والثمانون – ا – اركان الارث ثلاثة : - 1 - المورث : وهو المتوفى 2 - الوارث : وهو الحي الذي يستحق الميراث 3 - الميراث : وهو مال المتوفى الذي ياخذه الوارث ب - اسباب الارث اثنان هما القرابة والنكاح الصحيح ج - شروط الميراث ثلاثة هي : - 1 - موت المورث حقيقة او حكما 2 - تحقق حياة الوارث بعد موت المورث 3 - العلم بجهة الارث المادة السابعة والثمانون – الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث اربعة مقدم بعضها على بعض هي : - 1 - تجهيز المتوفى على الوجه الشرعي 2 - قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله 3 - تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله 4 - اعطاء الباقي الى المستحقين المادة الثامنة والثمانون – المستحقون للتركة هم الاصناف التالية : - 1 - الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح 2 - المقر له بالنسب 3 - الموصى له بجميع المال 4 - بيت المال . المادة التاسعة والثمانون – الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم : - 1 - الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثيين . 2 - الجد والجدات والاخوة والاخوات واولاد الاخوة والاخوات . 3 - الاعمام والعمات والاخوال والخالات وذوي الارحام . المادة التسعون – مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين بالقرابة وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 كما تتبع فيما بقي من احكام المواريث . المادة الواحدة والتسعون – يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه . اما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث . والربع عند عدمه .
المادة 5 (تعديل 11 لسنة 1963)
المادة 5 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ 8 -2 -1963 .
المادة 6 (تعديل 11 لسنة 1963)
المادة 6 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر شوال لسنة 1382 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر اذار لسنة 1963 . المشير الركن عبد السلام محمد عارف رئيس الجمهورية الزعيم علي صالح السعدي احمد حسن البكر نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الركن طالب حسين الشبيب صالح مهدي عماش وزير الخارجية وزير الدفاع المقدم الركن الدكتور عزت مصطفى عبد الستار عبد اللطيف وزير الصحة وزير المواصلات اللواء الركن محمود شيت خطاب مهدي الدولعي وزير البلديات وزير العدل الدكتور عبد العزيز الوتاري بابا علي وزير النفط وزير الزراعة صالح كبه الدكتور احمد عبد الستار الجواري وزير المالية وزير التربية والتعليم شكري صالح زكي عبد الستار علي الحسين وزير التجارة وزير الاشغال والاسكان حميد خلخال الدكتور سعدون حمادي وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الاصلاح الزراعي الدكتور عبد الكريم العلي الدكتور مسارع الراوي وزير التخطيط وزير الارشاد اللواء الركن فؤاد عارف ناجي طالب وزير دولة وزير الصناعة لشؤون الاوقاف حازم جواد وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية