المادة 1373

معرف المادة: 2241

رقم المادة : 17

المادة 1373 1 – المبالغ المصروفة للبذور والسماد وغيره من مواد للتخصيب، والمواد المقاومة للحشرات، والمبالغ المصروفة في اعمال الزراعة والحصاد، يكون لها حق امتياز على المحصول الذي صرفت في انتاجه. 2 – وتستوفي من ثمن المحصول مباشرة، بعد المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزينة، ومصروفات الحفظ والاصلاح والمبالغ الموثقة بامتياز عام اما فيما بينها فتستوفي بنسبة كل منها. 3 – وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل الات الزراعة، حق امتياز في نفس المرتبة على هذه الالات.

الموضوع: حق امتياز للمبالغ المصروفة للبذور والسماد والمواد الزراعية على المحصول,استيفاء المبالغ من ثمن المحصول بعد المصروفات القضائية,حق امتياز للمبالغ المستحقة مقابل آلات الزراعة