المادة 1294

معرف المادة: 2161

رقم المادة : 17

المادة 1294 – كل جزء من العقار او العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار او العقارات المرهونة كلها.

الموضوع: كل جزء من العقار ضامن لكل الدين,كل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون