المادة 1259

معرف المادة: 2126

رقم المادة : 17

المادة 1259 – ينتهي حق المنفعة اذا اجتمع في شخص واحد صفتا المنتفع والمالك غير انه لا يعد منتهيا ان كان للمالك مصلحة في بقائه ان كانت الرقبة مرهونة.

الموضوع: انتهاء حق المنفعة,اجتماع صفتا المنتفع والمالك,مصلحة المالك في بقاء حق المنفعة,الرقبة مرهونة