المادة 1175
لا يجوز لاحد ان ينتفع بارض اميرية يكون للغير فيها حق التصرف ولا يحق له احراز حاصلاتها المستنبتة او الطبيعية وليس له ان يمر منها اذا لم يكن له حق المرور ولا ان يجعلها مرعى او يتخذها بيدرا او يقلع اشجارها او يحتطب منها ويتعدى عليها باي وجه من الوجوه، وكل تعد يلزم المتعدي بالتعويض.
الموضوع: عدم جواز انتفاع از زمین امیریه متعلق به غیر,عدم حق احراز حاصلات مستنبتة یا طبیعی,عدم حق عبور از زمین بدون حق مرور,عدم جواز تبدیل زمین به مرتع یا باغ,لزوم جبران خسارت در صورت تعدی