المادة 1186

معرف المادة: 2053

رقم المادة : 17

المادة 1186 1 – يجوز لكل عراقي ان يستولي باذن الحكومة دون مقابل على الارض الموات في المناطق المسموح فيها بذلك قانونا، فيثبت له عليها حق التصرف اذا قام باحيائها، ويعطي له سند بحقه بعد تسجيله بدائرة التسجيل العقاري، الا اذا ترك الارض دون حرث او زراعة ثلاث سنوات متوالية بغير عذر انتزعت منه وفوضت الى غيره. 2 – واذا استولى عليها بغير اذن الحكومة فلا تفوض له، الا بعد دفع بدل مثل وقت الاستيلاء.

الموضوع: يجوز الاستيلاء على الارض الموات باذن الحكومة,حق التصرف في الارض الموات بعد احياها,انتزاع الارض الموات بعد تركها ثلاث سنوات دون حرث او زراعة,عدم تفويض الاستيلاء بغير اذن الحكومة