أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1107

متن المادە :

المادة 1107 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لدائني التركة العاديين وللموصي لهم ان يلاحقوا لاستيفاء حقوقهم في التركة التي نقلت الورثة ملكيتها للغير او رتبت للغير او رتبت عليها حقوقا عينية. 2 – ويسقط حقهم هذا بعد انقضاء ثلاث سنوات من موت المدين، فاذا انقضت نفذ تصرف الورثة في التركة قبلهم، الا اذا كان التصرف قد صدر تواطؤا مع الغير للاضرار بهم.

المادة 1108

متن المادە :

المادة 1108 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به. 2 – وتجوز الوصية للوارث وغير الوارث في ثلث التركة، ولا تنفذ فيما جاوزت الثلث، الا باجازة الورثة.

المادة 1109

متن المادە :

المادة 1109 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – كل تصرف ناقل للمكية يصدر من شخص في مرض الموت، مقصود به التبرع او المحاباة، يعتبر كله او بقدر ما فيه عن محاباة تصرفا مضافا الى ما بعد الموت، وتسري عليه احكام الوصية اياّ كانت التسمية التي تعطى له. 2 – ويعتبر في حكم الوصية ابراء المريض في مرض موته مدينه وارثا كان او غير وارث، وكذلك الكفالة في مرض الموت.

المادة 1110

متن المادە :

المادة 1110 ليس لاحد ان يؤدي دين احد غرمائه في مرض موته ويبطل حقوق باقيهم، ولكن له ان يؤدي ثمن المال الذي اشتراه او القرض الذي استقرضه حال كونه مريضا.

المادة 1111

متن المادە :

المادة 1111 1 – اذا اقر شخص في مرض موته بدين لوارث او لغير وارث، فان جاء اقراره على سبيل التمليك كان بحكم الوصية، وان جاء على سبيل الاخبار او كان اقرارا بقبض امانة له او استهلاك امانة عنده ثبتت بغير اقراره نفذ الاقرار في جميع ماله ولو لم تجز الورثة، وتصديق الورثة الاقرار في حياة المورث ملزم لهم. 2 – ولا يستحق المقر له ما اقر به المريض وفقا لاحكام الفقرة السابقة، الا بعد ان تؤدي ديون الصحة ويعتبر في حكم ديون الصحة الديون التي ثبتت في ذمة المريض وقت المرض بغير اقراره فتؤدي هي ايضا مع ديون الصحة قبل الديون التي ثبتت باقرار المريض في وقت مرضه.

المادة 1112

متن المادە :

المادة 1112 1 – اذا اقر شخص في مرض موته باذنه استوفى دينا له في ذمة احد، فان كان الدين قد ثبت في ذمة المدين حال صحة الدائن نفذ الاقرار في حق غرماء الصحة، اما اذا كان الدين قد ثبت في ذمة المدين حال مرض الدائن، فلا ينفذ الاقرار في حق هؤلاء الغرماء. 2 – واذا اقر بانه كفل حال صحته دينا لاحد، نفذ اقراره في جميع ماله ولكن بعد ان توفي ديون الصحة وما في حكمها من الديون.

المادة 1113

متن المادە :

المادة 1113 النهر اذا جاء بطمى على ارض احد فهو ملكه، اما اذا كون الطمى ارضا جديدة فهي ملك الدولة ولو كانت متصلة بارض الغير، وللمجاورين حق اخذها ببدل المثل.

المادة 1114

متن المادە :

المادة 1114 يكون ملكاًَ للدولة طمى البحيرات وطمى البحر والجزر التي تتكون في مجاري الانهر او داخل البحيرات.

المادة 1115

متن المادە :

المادة 1115 الارض التي ينكشف عنها البحر او البحيرات او الانهر تكون ملكا خاصة للدولة، وللمجاورين حق اخذها ببدل المثل.

المادة 1116

متن المادە :

المادة 1116 اذا اخذ نهر مجرى جديدا تاركا مجراه القديم، كان لاصحاب العقارات المجاورة حق اخذ هذا المجرى القديم ببدل المثل كل واحد في الجزء الذي يكون امام ارضه حتى خط مفترض في وسط المجرى القديم، ويوزع ثمن المجرى القديم على اصحاب الاراضي التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقده من ارضه.

المادة 1117

متن المادە :

المادة 1117 كل ما على الارض او تحتها من بناء او غراس او منشات اخرى يعتبر من عمل صاحب الارض اقامة على نفقته، ويكون ملكا له ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

المادة 1118

متن المادە :

المادة 1118 يكون ملكا لصاحب الارض ما يحدثه فيها من بناء او غراس او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره، اذا لم يمكن قلعها دون ان يلحق صاحب الارض ضرر جسيم، وعليه ان يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه، اما اذا امكن قلعها بلا ضرر جسيم واراد صاحبها استردادها، فله ذلك وعلى صاحب الارض نفقة القلع.

المادة 1119

متن المادە :

المادة 1119 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا احدث شخص بناءا او اغراسا او منشات اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دوه رضاء صاحبها، كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها فاذا كان القلع مضرا بالارض، فله ان يمتلك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع.

المادة 1120

متن المادە :

المادة 1120 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشات اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي، فان كانت قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض كان للمحدث ان يمتلك الارض بثمن مثلها واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات، كان لصاحب الارض ان يمتلكها بقيمتها قائمة.

المادة 1121

متن المادە :

المادة 1121 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا احدث شخص منشات بمواد من عنده على ارض غيره باذنه، فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه، فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة.

المادة 1122

متن المادە :

المادة 1122 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا احدث شخص غراسا او منشات اخرى بمواد مملوكة لغيره على ارض احد، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها، وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث، كما ان له ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات.

المادة 1123

متن المادە :

المادة 1123 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا بني احد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة، بدون اذن الاخرين ثم طلب الاخرون القسمة فتقسم، فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه، وان اصاب حصة الاخر ان يكلف الباني بالهدم.

المادة 1124

متن المادە :

المادة 1124 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا بذر اجنبي في ارض الغير بدون اذنه ونبت البذر، كان لمالك الارض الخيار في ان يمتلك البذر بمثله، او ان يترك الارض بيد الاجنبي حتى الحصاد باجر المثل.

المادة 1125

متن المادە :

المادة 1125 1 – اذا كان صاحب حق الطابو محجورا او غائبا غيبة منقطعة فلوليه ان ياخذ الارض ببدل مثلها بعد اذن المحكمة اذا كان في ذلك منفعة للمحجور او للغائب. 2 – واذا لم يمكن تفويض الارض للمحجور او الغائب، فلا يمنع ذلك من تفويضها الى الموجودين في نفس المرتبة او في مرتبة ادى على ان يبقى للمحجور او للغائب حقه في الطابو الى نهاية الاجل المحدد قانونا.

المادة 1126

متن المادە :

المادة 1126 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تنتقل الملكية بالعقد في المنقول والعقار. 2 – والعقد الناقل لملكية عقار لا ينعقد الا اذا روعيت فيه الطريقة المقررة قانونا.