المادة 1121
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا احدث شخص منشات بمواد من عنده على ارض غيره باذنه، فان لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما احدثه، فلا يجوز لصاحب الارض ان يطلب قلع المحدثات ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها، ان يؤدي اليه قيمتها قائمة.
الموضوع: احكام المحدثات على ارض الغير,التزام صاحب الارض بتعويض صاحب المحدثات,عدم جواز قلع المحدثات بدون اتفاق,تحديد مصير المحدثات في غياب الاتفاق