المادة 1122
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا احدث شخص غراسا او منشات اخرى بمواد مملوكة لغيره على ارض احد، فليس لمالك المواد ان يطلب استردادها، وانما له ان يرجع بالتعويض على المحدث، كما ان له ان يرجع على صاحب الارض بما لا يزيد عما هو باق في ذمته للمحدث من قيمة تلك المحدثات.
الموضوع: عدم حق مالک در استرداد مواد مملوکه در صورت ایجاد غراسا یا منشآت توسط شخص دیگر,حق مالک در درخواست تعويض از محدث,حق مالک در رجوع به صاحب زمین به میزان باقیمانده در ذمه محدث