المادة 1108

معرف المادة: 1975

رقم المادة : 17

المادة 1108 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به. 2 – وتجوز الوصية للوارث وغير الوارث في ثلث التركة، ولا تنفذ فيما جاوزت الثلث، الا باجازة الورثة.

الموضوع: اكتساب الموصى له للمال الموصى به,جواز الوصية للوارث وغير الوارث في ثلث التركة,عدم نفاذ الوصية فيما جاوزت الثلث الا باجازة الورثة