المادة 1108
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – يكسب الموصى له بطريق الوصية المال الموصى به.
2 – وتجوز الوصية للوارث وغير الوارث في ثلث التركة، ولا تنفذ فيما جاوزت الثلث، الا باجازة الورثة.
الموضوع: اكتساب الموصى له للمال الموصى به,جواز الوصية للوارث وغير الوارث في ثلث التركة,عدم نفاذ الوصية فيما جاوزت الثلث الا باجازة الورثة