المادة 1113
النهر اذا جاء بطمى على ارض احد فهو ملكه، اما اذا كون الطمى ارضا جديدة فهي ملك الدولة ولو كانت متصلة بارض الغير، وللمجاورين حق اخذها ببدل المثل.
الموضوع: ملکیت الطمی الناتج عن النهر,ملکية الدولة للأراضی الجديدة الناتجة عن الطمی,حق المجاورين في أخذ الطمی ببدل المثل