المادة 1116
اذا اخذ نهر مجرى جديدا تاركا مجراه القديم، كان لاصحاب العقارات المجاورة حق اخذ هذا المجرى القديم ببدل المثل كل واحد في الجزء الذي يكون امام ارضه حتى خط مفترض في وسط المجرى القديم، ويوزع ثمن المجرى القديم على اصحاب الاراضي التي شغلها المجرى الجديد كل بنسبة ما فقده من ارضه.
الموضوع: حق استخدام مجرای قدیم نهر,حق توزیع ثمن مجرای قدیم,حق مالکیت بر اراضی مجاوره,توزیع خسارت بر اساس مساحت زمین