المادة 1115

معرف المادة: 1982

رقم المادة : 17

المادة 1115 الارض التي ينكشف عنها البحر او البحيرات او الانهر تكون ملكا خاصة للدولة، وللمجاورين حق اخذها ببدل المثل.

الموضوع: ملكية الدولة للأراضي التي ينكشف عنها البحر أو البحيرات أو الأنهار,حق المجاورين في أخذ الأراضي ببدل المثل