المادة 1119
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا احدث شخص بناءا او اغراسا او منشات اخرى بمواد من عنده على ارض يعلم انها مملوكة لغيره دوه رضاء صاحبها، كان لهذا ان يطلب قلع المحدثات على نفقة من احدثها فاذا كان القلع مضرا بالارض، فله ان يمتلك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع.
الموضوع: حق درخواست قلع محدثات بر روی زمین متعلق به غیر,حق مالکیت بر محدثات در صورت ضرر به زمین,مسئولیت هزینه قلع محدثات بر عهده محدث