المادة 1123
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا بني احد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة، بدون اذن الاخرين ثم طلب الاخرون القسمة فتقسم، فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه، وان اصاب حصة الاخر ان يكلف الباني بالهدم.
الموضوع: بناء في الملك المشترك بدون اذن,طلب القسمة من الشركاء,توزيع الحصص بعد القسمة,تكليف الباني بالهدم