المادة 1123

معرف المادة: 1990

رقم المادة : 17

المادة 1123 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا بني احد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة، بدون اذن الاخرين ثم طلب الاخرون القسمة فتقسم، فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه، وان اصاب حصة الاخر ان يكلف الباني بالهدم.

الموضوع: بناء في الملك المشترك بدون اذن,طلب القسمة من الشركاء,توزيع الحصص بعد القسمة,تكليف الباني بالهدم