المادة 1111

معرف المادة: 1978

رقم المادة : 17

المادة 1111 1 – اذا اقر شخص في مرض موته بدين لوارث او لغير وارث، فان جاء اقراره على سبيل التمليك كان بحكم الوصية، وان جاء على سبيل الاخبار او كان اقرارا بقبض امانة له او استهلاك امانة عنده ثبتت بغير اقراره نفذ الاقرار في جميع ماله ولو لم تجز الورثة، وتصديق الورثة الاقرار في حياة المورث ملزم لهم. 2 – ولا يستحق المقر له ما اقر به المريض وفقا لاحكام الفقرة السابقة، الا بعد ان تؤدي ديون الصحة ويعتبر في حكم ديون الصحة الديون التي ثبتت في ذمة المريض وقت المرض بغير اقراره فتؤدي هي ايضا مع ديون الصحة قبل الديون التي ثبتت باقرار المريض في وقت مرضه.

الموضوع: اقرار المريض بدين لوارث,اقرار المريض بدين لغير وارث,نفاذ الاقرار في جميع مال المريض,التزام الورثة بتصديق الاقرار في حياة المورث,أداء ديون الصحة قبل ديون المقر بها