المادة 1117

معرف المادة: 1984

رقم المادة : 17

المادة 1117 كل ما على الارض او تحتها من بناء او غراس او منشات اخرى يعتبر من عمل صاحب الارض اقامة على نفقته، ويكون ملكا له ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.

الموضوع: ملکیت بر ساختمان ها و غراسات,عمل صاحب الارض,نفقه در اقامه ساختمان ها,دلیل بر خلاف ملکیت