المادة 1112

معرف المادة: 1979

رقم المادة : 17

المادة 1112 1 – اذا اقر شخص في مرض موته باذنه استوفى دينا له في ذمة احد، فان كان الدين قد ثبت في ذمة المدين حال صحة الدائن نفذ الاقرار في حق غرماء الصحة، اما اذا كان الدين قد ثبت في ذمة المدين حال مرض الدائن، فلا ينفذ الاقرار في حق هؤلاء الغرماء. 2 – واذا اقر بانه كفل حال صحته دينا لاحد، نفذ اقراره في جميع ماله ولكن بعد ان توفي ديون الصحة وما في حكمها من الديون.

الموضوع: نفاذ الاقرار في حق غرماء الصحة,عدم نفاذ الاقرار في حق غرماء مرض الدائن,نفاذ الاقرار في جميع مال المتوفی,ترتیب دیون الصحة و ما في حكمها