المادة 1120
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا احدث شخص بناء او غراسا او منشات اخرى بمواد من عنده على ارض مملوكة لغيره بزعم سبب شرعي، فان كانت قيمة المحدثات قائمة اكثر من قيمة الارض كان للمحدث ان يمتلك الارض بثمن مثلها واذا كانت قيمة الارض لا تقل عن قيمة المحدثات، كان لصاحب الارض ان يمتلكها بقيمتها قائمة.
الموضوع: حق تملک زمین,حق تملک محدثات,حق صاحب الأرض در تملک زمین,حق محدث در تملک زمین