المادة 1107

معرف المادة: 1974

رقم المادة : 17

المادة 1107 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لدائني التركة العاديين وللموصي لهم ان يلاحقوا لاستيفاء حقوقهم في التركة التي نقلت الورثة ملكيتها للغير او رتبت للغير او رتبت عليها حقوقا عينية. 2 – ويسقط حقهم هذا بعد انقضاء ثلاث سنوات من موت المدين، فاذا انقضت نفذ تصرف الورثة في التركة قبلهم، الا اذا كان التصرف قد صدر تواطؤا مع الغير للاضرار بهم.

الموضوع: حق الدائنين في ملاحقة الورثة لاستيفاء حقوقهم في التركة,سقوط حق الدائنين بعد ثلاث سنوات من موت المدين,نفاذ تصرف الورثة في التركة بعد انقضاء المدة المحددة,استثناء التصرفات التي تمت بتواطؤ مع الغير