المادة 1126

معرف المادة: 1993

رقم المادة : 17

المادة 1126 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – تنتقل الملكية بالعقد في المنقول والعقار. 2 – والعقد الناقل لملكية عقار لا ينعقد الا اذا روعيت فيه الطريقة المقررة قانونا.

الموضوع: انتقال الملكية بالعقد,انعقاد العقد الناقل لملكية عقار