المادة 1124

معرف المادة: 1991

رقم المادة : 17

المادة 1124 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا بذر اجنبي في ارض الغير بدون اذنه ونبت البذر، كان لمالك الارض الخيار في ان يمتلك البذر بمثله، او ان يترك الارض بيد الاجنبي حتى الحصاد باجر المثل.

الموضوع: خيار المالك في امتلاك البذر,حق المالك في ترك الأرض بيد الأجنبي حتى الحصاد,أجر المثل للأرض المستأجرة