المادة 1118

معرف المادة: 1985

رقم المادة : 17

المادة 1118 يكون ملكا لصاحب الارض ما يحدثه فيها من بناء او غراس او منشات اخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيره، اذا لم يمكن قلعها دون ان يلحق صاحب الارض ضرر جسيم، وعليه ان يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه، اما اذا امكن قلعها بلا ضرر جسيم واراد صاحبها استردادها، فله ذلك وعلى صاحب الارض نفقة القلع.

الموضوع: ملکیت صاحب الارض نسبت به بناها و غراسات,حق استرداد بناها و غراسات قابل قلع,تعهد صاحب الارض به پرداخت هزینه قلع,ضرر جسیم ناشی از قلع بناها و غراسات