المادة 1169

معرف المادة: 2036

رقم المادة : 17

المادة 1169 1 – للمتصرف في الارض الاميرية ان ينتفع بها هي وزوائدها، وان يزرعها ويقيم فيها الابنية الخاصة بالزراعة وان يغرس فيها الكروم والاشجار وان يتخذها حديقة او بستانا او غابة او مرعى، وان يبني فيها الدور والحوانيت والمصانع للاغراض الزراعية وان يهدم ابنيتها ويجعل منها مزرعة وله ان يقلع اشجارها واحطابها وان ينتفع بترابها وان يبيع رمالها وان يبيع رمالها واحجارها في حدود النظم الخاصة وان يتخذ منها محلا للبيادر.

الموضوع: الانتفاع من الارض الاميرية,الزراعة في الارض الاميرية,البناء في الارض الاميرية,الاستفادة من زوائد الارض الاميرية,بيع رمال و احجار الارض الاميرية