المادة 1177

معرف المادة: 2044

رقم المادة : 17

المادة 1177 للمتصرف في ارض اميرية ان يسترد حيازتها، وان يطلب منع التعرض ووقف الاعمال الجديدة طبقا للقواعد ووفقا للاجراءات المقررة في دعاوى الحيازة.

الموضوع: استرداد الحيازة في الأرض الأميرية,طلب منع التعرض,وقف الأعمال الجديدة,القواعد والإجراءات في دعاوى الحيازة