المادة 1179
اذا كان حق التصرف في الاراضي الاميرية شائعا بين اكثر من شخص واحد، فلا يجوز لاحد من الشركاء الذين يتصرفون في غابة او مدغل من هذه الاراضي ان يجعلها كلها او قسما منها مزرعة بدون اذن شركائه، واذا فعل فان بقية الشركاء يشتركون في المزرعة بلا عوض وياخذون نصيبهم من الاشجار المقطوعة او من قيمتها قائمة اما اذا كان تحول الغابة او المدغل الى مزرعة حصل باذن الشركاء، فانهم يشتركون جميعا في نفقات هذا التحويل.
الموضوع: حق التصرف في الاراضي الاميرية المشاعة,عدم جواز تحويل الاراضي الزراعية بدون اذن الشركاء,اشتراك الشركاء في المزرعة بلا عوض,اشتراك الشركاء في نفقات تحويل الغابة الى مزرعة