المادة 1131
1 – اذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المبين في المادتين السابقتين.
2 – واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة، فالاستحقاق بالشفعة يكون بينهم على التساوي، الا انه فيما بين الخلطاء يقدم الاخص على الاعم فمن له حق شرب في الخرق المشعب من النهر الخاص، يقدم على من له حق في ذلك النهر ويقدم الخليط في حق الشرب على الخليط في حق المرور.
الموضوع: استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب,استحقاق الشفعة بين الشفعاء من طبقه واحدة,تقدم الأخص على الأعم في حق الشفعة,تقدم الخليط في حق الشرب على الخليط في حق المرور