المادة 1132
الاحكام المرتبطة بالمادة
اذا كان المشتري للعقار المشفوع قد توافرت فيه الشروط التي تجعله شفيعا، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته او من طبقة ادنى، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة اعلى.
الموضوع: تفضيل المشتري للعقار المشفوع على الشفعاء من طبقته أو من طبقة أدنى,تقدم الشفعاء من طبقة أعلى على المشتري للعقار المشفوع,شروط توافر الشفعة للمشتري للعقار المشفوع