المادة 1134

معرف المادة: 2001

رقم المادة : 17

المادة 1134 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تسمع دعوى الشفعة: ا – اذا حصل البيع بالمزايدة العلنية عن طريق القضاء او الادارة. ب – اذا وقع بين الزوجين او بين الاصول والفروع او بين الحواشي لغاية الدرجة الرابعة. ج – اذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة او ليلحق بمحل عبادة، وسجل بدائرة التسجيل العقاري على هذا الوجه. د – اذا تنازل عن حقه في الشفعة صراحة او دلالة ولو قبل البيع. هـ - اذا كان العقار المشفوع به وقفا. و – اذا انقضت ستة اشهر من يوم تمام البيع، ويسري هذا الميعاد حتى في حق المحجورين والغائبين.

الموضوع: لا تسمع دعوى الشفعة في حالة البيع بالمزايدة العلنية,لا تسمع دعوى الشفعة بين الزوجين أو بين الأصول والفروع أو بين الحواشي لغاية الدرجة الرابعة,لا تسمع دعوى الشفعة إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة,لا تسمع دعوى الشفعة إذا تنازل عن حقه في الشفعة صراحة أو دلالة,لا تسمع دعوى الشفعة إذا كان العقار المشفوع به وقفا,لا تسمع دعوى الشفعة إذا انقضت ستة أشهر من يوم تمام البيع