المادة 1137

معرف المادة: 2004

رقم المادة : 17

المادة 1137 اذا اشترى احد عقارا تجوز الشفعة فيه ثم باعه قبل ان يدعي الشفيع بالشفعة سقطت شفعته وتجددت له شفعة على المشتري الثاني.

الموضوع: سقوط الشفعة عند بيع العقار قبل ادعاء الشفيع,تجدد الشفعة للمشتري الثاني