المادة 1136
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – يجب ان يطلب الشفيع كل المشفوع ولو تعدد الشفعاء المستحقون للشفعة، واذا سقط شفيع حقه في الشفعة قبل الحكم او التراضي، سقط حقه وياخذ الشفعاء الاخرون كل المشفوع وان اسقط شفيع حقه بعد الحكم او التراضي، فلا يسقط.
2 – وليس لاحد من الشفعاء ان ينزل عن حقه لاجنبي او لشفيع اخر، فان فعل سقط حقه.
الموضوع: وجوب طلب الشفيع لكل المشفوع,سقوط حق الشفيع قبل الحكم أو التراضي,عدم جواز نزول الشفيع عن حقه لأجنبي أو لشفيع آخر