المادة 1139

معرف المادة: 2006

رقم المادة : 17

المادة 1139 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – يجب على الشفيع ان يرفع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان رغبته، والا سقط حقه. 2 – وتعتبر دعوى الشفعة من الدعاوى المستعجلة.

الموضوع: وجوب رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة,سقوط حق الشفيع في حال عدم رفع الدعوى خلال المدة المحددة,اعتبار دعوى الشفعة من الدعاوى المستعجلة