المادة 1139
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – يجب على الشفيع ان يرفع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشتري خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان رغبته، والا سقط حقه.
2 – وتعتبر دعوى الشفعة من الدعاوى المستعجلة.
الموضوع: وجوب رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة,سقوط حق الشفيع في حال عدم رفع الدعوى خلال المدة المحددة,اعتبار دعوى الشفعة من الدعاوى المستعجلة