المادة 1135

معرف المادة: 2002

رقم المادة : 17

المادة 1135 الاحكام المرتبطة بالمادة الشفعة لا تقبل التجزئة، فليس للشفيع ان يطلب بالشفعة بعض العقار المشفوع ويترك بعضه، لكن اذا تعدد المشترون واتحد البائع، فللشفيع ان ياخذ نصيب بعضهم ولو كان شائعا ويترك الباقي.

الموضوع: الشفعة لا تقبل التجزئة,حق الشفيع في أخذ نصيب من العقار المشفوع,تعدد المشترين واتحاد البائع,إمكانية ترك بعض العقار المشفوع