المادة 1102

معرف المادة: 1969

رقم المادة : 17

المادة 1102 1 – الصيد مباح برا وبحرا ويجوز اتخاذه حرفة. 2 – وشرط الصيد ان يمتنع الحيوان عن الانسان بقدرته على الفرار، ثم يحرزه الصائد بعمله قاصدا صيده.

الموضوع: الصيد مباح,اتخاذ الصيد حرفة,شرط الصيد,امتناع الحيوان عن الانسان