المادة 1100

معرف المادة: 1967

رقم المادة : 17

المادة 1100 1 – يجوز لكل شخص ان يقطع من الجبال المباحة، اذا لم تكن من المحاطب والغابات المختصة من قديم باهل القرى والقصبات، اشجارا واحطابا واحجارا وغير ذلك من المواد التي يحتاج اليها في البناء والوقود وصنع الالات الزراعية وغيرها من حاجاته. 2 – واذا وجد داخل حدود قرية مرعى من غير المراعي المختصة من قديم باهل القرى والقصبات، فيجوز لاهل هذه القرية ان يرعوا فيه مواشيهم وان ينتفعوا بنباته من غير ان يؤدوا شيئا من الرسوم، ويجوز لغير اهل القرية ان لم يكن مضرا باهلها ان يراعوا مواشيهم في هذا المراعى وان ينتفعوا بنباته وفق ما يجيزه القانون.

الموضوع: حق قطع اشجار و احطاب از الجبال المباحة,حق استفاده از مرعی برای اهل قریه و غیر اهل قریه,اجازه استفاده از نباتات در مرعی,ممنوعیت قطع اشجار از الغابات المختصة