المادة 1098

معرف المادة: 1965

رقم المادة : 17

المادة 1098 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – كل من احرز بقصد التملك منقولا مباحا لا مالك له ملكه. 2 – والاحراز يكون حقيقيا بوضع اليد حقيقة على الشيء كحصد الكلاء والاحتطاب من اشجار الجبال، ويكون حكيما بتهيئة سبب الاحراز كوضع اناء لجمع ماء المطر او نصب شبكة الصيد.

الموضوع: احراز الملكية منقول مباح لا مالك له,الاحراز الحقيقي بوضع اليد على الشيء,الاحراز الحكمي بتهيئة سبب الاحراز