المادة 1098
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – كل من احرز بقصد التملك منقولا مباحا لا مالك له ملكه.
2 – والاحراز يكون حقيقيا بوضع اليد حقيقة على الشيء كحصد الكلاء والاحتطاب من اشجار الجبال، ويكون حكيما بتهيئة سبب الاحراز كوضع اناء لجمع ماء المطر او نصب شبكة الصيد.
الموضوع: احراز الملكية منقول مباح لا مالك له,الاحراز الحقيقي بوضع اليد على الشيء,الاحراز الحكمي بتهيئة سبب الاحراز