المادة 1097
1 – ليس لغير الشركاء في الطريق الخاص حق المرور فيه او فتح باب عليه.
2 – ومع ذلك يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الازدحام، ولا يجوز لاصحاب الطريق الخاص ان يسدوا مدخله.
الموضوع: حق المرور في الطريق الخاص,منع سد مدخل الطريق الخاص,حق الدخول إلى الطريق الخاص عند الازدحام