المادة 1097

معرف المادة: 1964

رقم المادة : 17

المادة 1097 1 – ليس لغير الشركاء في الطريق الخاص حق المرور فيه او فتح باب عليه. 2 – ومع ذلك يجوز للمارين في الطريق العام الدخول الى الطريق الخاص عند الازدحام، ولا يجوز لاصحاب الطريق الخاص ان يسدوا مدخله.

الموضوع: حق المرور في الطريق الخاص,منع سد مدخل الطريق الخاص,حق الدخول إلى الطريق الخاص عند الازدحام