المادة 1101

معرف المادة: 1968

رقم المادة : 17

المادة 1101 الكنز المدفوع او المخبوء الذي لا يستطيع احد ان يثبت ملكيته يكون لمالك العقار ان كانت الارض مملوكة وللدولة ان كانت اميرية ولجهة الوقف ان كانت الارض موقوفة وقفا صحيحا.

الموضوع: الكنز المدفوع,الكنز المخبوء,ملكية العقار,الارض المملوكة,الارض الموقوفة