المادة 1096

معرف المادة: 1963

رقم المادة : 17

المادة 1096 لا تجوز قسمة الطريق الخاص المشترك ولا بيعه مستقلا.

الموضوع: لا تجوز قسمة الطريق الخاص المشترك,لا يجوز بيع الطريق الخاص المشترك مستقلا