المادة 1106
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – يكسب الوارث بطريق الميراث المنقولات والعقارات والحقوق الموجودة في التركة.
2 – وتعيين الورثة وتحديد انصبائهم في الارث وانتقال اموال التركة، تسري عليها احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الخاصة بها.
الموضوع: كسب الوارث بطريق الميراث المنقولات والعقارات والحقوق الموجودة في التركة,تعيين الورثة وتحديد انصبائهم في الارث وانتقال اموال التركة